المادة 28 من قانون التجارة
النص الساري
١ - يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم
دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة أن تطلع
على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك .
٢ - لايجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات
المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .
٣ - تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين
التفليسة أو لمراقب الصلح .
٤ - إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة
اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.