Article 28 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم
دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة أن تطلع
على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك .
٢ - لايجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات
المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .
٣ - تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين
التفليسة أو لمراقب الصلح .
٤ - إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة
اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.