القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 258 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٧) من هذا القانون ، إذا لم يحضر الراكب فى الميعاد
المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة . وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل فى ميعاد
لاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.