القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 257 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم
المعين لتنفيذ النقل . ويجوز فى أحوال الضرورة عمل الإخطار فى اليوم المذكور بشرط أن
يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل .
٢ - إذا حصل الإخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل .
٣ - إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الأجرة كاملة
إلا إذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذى تم من النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.