Law 17 of 1999
Article 257 of the Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم
المعين لتنفيذ النقل . ويجوز فى أحوال الضرورة عمل الإخطار فى اليوم المذكور بشرط أن
يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل .
٢ - إذا حصل الإخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل .
٣ - إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الأجرة كاملة
إلا إذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذى تم من النقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.