القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 256 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله
خطرا على الأرواح ، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولايستحق
أجرة النقل .
٢ - وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق
الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذى تم من النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.