القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 255 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل فى الميعاد المتفق عليه أو المعين فى لوائح النقل
أو الذى يقضى به العرف .
٢ - وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.