المادة 254 من قانون التجارة
النص الساري
١ - تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم
الشىء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء
وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة
الثانية من المادة ( ٢٤٠ ) من هذا القانون .
٢ - كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية
من المادة (٢٥٢) من هذا القانون بمضى تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ
مطالبته به رسميا .
٣ - لايجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه
أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.