Article 254 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم
الشىء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء
وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة
الثانية من المادة ( ٢٤٠ ) من هذا القانون .
٢ - كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية
من المادة (٢٥٢) من هذا القانون بمضى تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ
مطالبته به رسميا .
٣ - لايجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه
أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.