القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 253 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة
بسبب النقل ، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها
بما فى ذلك استعمال حق الامتياز على الشىء موضوع النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.