القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 259 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل ،
جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى ، وفى هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله
إلى المكان المتفق عليه ، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل ، وفى هذه الحالة
لايجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب فى التعويض فى الحالتين
إذا كان له مقتض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.