المادة 224 من قانون التجارة
النص الساري
١ - إذا اقتضت طبيعة الشىء إعداد للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه ، وجب على
المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال
الأخرى التى تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة
فى التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها .
٢ - ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التى تنشأ عن العيب فى التغليف أو التعبئة
أو الحزم . ومع ذلك يكون الناقل مسئولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب .
ويكون الناقل عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أوكان مما لا يخفى على الناقل العادى .
٣ - ولا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التى قام
بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب فى تغليف شىء آخر أو فى تعبئته أو فى حزمه .
ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.