القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 225 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - للناقل الحق فى فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة
البيانات التى أدلى بها المرسل بشأنها .
٢ - وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص
فإذا لم يحضر فى الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل
الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص .
٣ - وإذا تبين من الفحص أن حالة الشىء لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل
رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشىء ورضائه بالنقل
ويجب إثبات حالة الشىء وإقرار المرسل فى وثيقة النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.