القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 223 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - على المرسل أن يسلم الناقل الشىء والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل . ويكون
المرسل مسئولا عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة . ويكون
مسئولا عن ضياعها أو إساءة استعمالها . ويكون الناقل [غير مقروء]
٢ - وإذا اقتضى النقل استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب على المرسل إخطاره
بذلك قبل تسليم الشىء إليه بوقت كاف .
٣ - يكون تسلم الشىء محل النقل فى محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق
[غير مقروء] على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.