القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 222 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لاتثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة [غير مقروء]
إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمنا . ويعتبر قبولا ضمنيا على وجه
الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشىء محل النقل أو المطالبة بتسليمه
أو بإصدار تعليمات بشأنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.