القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 200 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفى العقد أن يعرض الصفقة على
الطرفين بأمانة وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عن الصفقة ، ويكون
السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.