القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 201 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لايجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا فى العقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أجازه
المتعاقد فى ذلك ، وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.