القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 202 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من
مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أثبت القوة
القاهرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.