القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 203 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لا يضمن السمسار يسر طرفى العقد الذى يتوسط فى إبرامه ، ولا يسأل عن تنفيذ
العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم
فى جانبه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.