القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 204 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا أناب السمسار غيره فى تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له فى
ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار
ونائبه متضامنين فى المسئولية .
٢ - وإذا رخص للسمسار فى إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا
يكون السمسار مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره
له من تعليمات .
٣ - وفى جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل
منهما مباشرة على الآخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.