القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 205 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين
به إلا إذا رخص لهم فى العمل منفردين .
٢ - وإذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا فى عمل مشترك بينهم كانوا
مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذا لهذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك .
٣ - وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل استحق
كل منهم نصيبا فى الأجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد فى إبرام العقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.