القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 206 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - على السمسار أن يقيد فى دفاتره جميع المعاملات التى تبرم بسعيه وأن يحفظ
الوثائق المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين .
وتسرى على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .
٢ - فى البيع بالعينة يجب على السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف
إلى أن يقبل المشترى البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.