القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 207 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
تسرى على السمسرة فى سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها فى القوانين
الخاصة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.