القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 199 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التى انفقها فى تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا
اتفق على ذلك ، وفى هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.