القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 189 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا كان العقد محدد المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
٢ - ويشترط لاستحقاق هذا التعويض .
(أ) ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد .
(ب) أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .
٣ - ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فى ترويج السلعة وزيادة العملاء .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 193 لسنة 29 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدول فى التحكيم رقم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 193 لسنه 29 قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي في التحكيم رقم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياافتراض الخطا في حق الموكل متى اثبت الوكيل تحقق الخطا والضرر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.