انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1999

المادة 190 من قانون التجارة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة رقم (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وسقوط نص البند رقم (1) من المادة (190) من هذا القانون ، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة (القضية رقم 193 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 2012-06-14)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.