Article 189 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا كان العقد محدد المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
٢ - ويشترط لاستحقاق هذا التعويض .
(أ) ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد .
(ب) أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .
٣ - ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فى ترويج السلعة وزيادة العملاء .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 193 لسنة 29 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدول فى التحكيم رقم …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 193 لسنه 29 قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي في التحكيم رقم …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtافتراض الخطا في حق الموكل متى اثبت الوكيل تحقق الخطا والضرر
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.