المادة 136 من قانون التجارة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه [غير مقروء] ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع [غير مقروء] المودعة فيه واسم الشركة المؤمنة على المستودع [غير مقروء] إذا كانت قد دفعت عنها [غير مقروء] والضرائب المستحقة من عدمه
٢ - يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة فى إيصال الإيداع .
٣ - للمودع تجزئة البضاعة [غير مقروء] مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها .
٤ - يحتفظ المستودع [غير مقروء] الأصل من إيصال الإيداع وصك الرهن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.