القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 137 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - إذا كانت البضاعة المودعة [غير مقروء] عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك فى إيصال الإيداع وصك الرهن . وفى هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال [غير مقروء] وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة .
٢ - يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية [غير مقروء] فى كمية أكبر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.