القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 138 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره .
٢ - إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين .
٣ - يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذى حصل له مع بيان موطنه فى دفاتر المستودع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.