القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 135 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة من التصرفات بموجب الصكوك التى يصدرها المستودع العام .
٢ - ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضا للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذى يمثلها .
٣ - لا يجوز رهن البضائع المودعة فى المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا باتباع الأحكام المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.