Article 136 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
١ - يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه [غير مقروء] ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع [غير مقروء] المودعة فيه واسم الشركة المؤمنة على المستودع [غير مقروء] إذا كانت قد دفعت عنها [غير مقروء] والضرائب المستحقة من عدمه
٢ - يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة فى إيصال الإيداع .
٣ - للمودع تجزئة البضاعة [غير مقروء] مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها .
٤ - يحتفظ المستودع [غير مقروء] الأصل من إيصال الإيداع وصك الرهن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.