القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 13 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم
إلا فى حدود أمواله المستثمرة فى هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل
لإفلاس الأموال غير المستثمرة فى التجارة ، وفى هذه الحالة لايترتب على الإفلاس أثر
بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.