القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 14 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة
التى تنتمى إليها بجنسيتها .
٢ - يفترض فى الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها ،
إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة
أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل التجارى ونشره
فى [غير مقروء]حيفة السجل ، ولايكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر .
٣ - لايؤثر الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.