القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 15 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال
إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك .
٢ - لايحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها
فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل .
٣ - يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت ان الزواج
قد تم وفقا لنظام مالى أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال .
٤ - لايحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الأموال
بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.