Article 15 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال
إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك .
٢ - لايحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها
فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل .
٣ - يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت ان الزواج
قد تم وفقا لنظام مالى أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال .
٤ - لايحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الأموال
بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.