المادة 12 من قانون التجارة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج
ماله منها ، أو باستمراره فيها وفقا لما تقضى به مصلحته .
٢ - إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنع النائب عن ال[غير مقروء]
أو المحجور عليه إذنا مطلقا أو مقيدا للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة .
٣ - إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار
فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون
إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية .
٤ - كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير
أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة ، يجب قيده فى السجل
التجارى ونشره فى صحيفة السجل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.