المادة 11 من قانون التجارة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 3 لسنة 2025
١ - يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيا :
( أ ) من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى
إليها بجنسيته يعتبره قاصرا فى هذه السن .
( ب ) من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها
بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة .
٢ - لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان
قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار .
٣ - تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات
القانونية التى تقتضيها تجارته .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 10 فبراير 2025 · بالقانون 3/2025
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.