القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 10 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يكون تاجرا :
١ - كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا .
٢ - كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات
أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.