انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 8 من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه ما تضمنته الفقره الثالثه من الماده (8) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983، من حظر مباشره محامي الادارات القانونيه بالهييات العامه لاعمال المحاماه بالنسبه الي القضايا الخاصه بهم وتكون متعلقه بالجهات التي يعملون بها، (القضية رقم 56 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2003-05-11)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها (القضية رقم 15 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1995-12-02)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.