المادة 8 من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه ما تضمنته الفقره الثالثه من الماده (8) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983، من حظر مباشره محامي الادارات القانونيه بالهييات العامه لاعمال المحاماه بالنسبه الي القضايا الخاصه بهم وتكون متعلقه بالجهات التي يعملون بها، (القضية رقم 56 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2003-05-11)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها (القضية رقم 15 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1995-12-02)
مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا .
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الادارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية الا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر مباشرة محامىِّ الإدارات القانونية الخاصة بهم المتعلقة بالجهات التى يعملون بها.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر مباشرة محامىِّ الإدارات القانونية الخاصة بهم المتعلقة بالجهات التى يعملون بها.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر مباشرة محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1998.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز مزاولة محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام ، أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.