حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 55 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 55 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
حظر مباشرة محامىِّ الإدارات القانونية الخاصة بهم المتعلقة بالجهات التى يعملون بها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 من ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / فاطمة الشهيرة بسامية أحمد حسن
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الشعب
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد وزير الاتصالات والمعلومات
السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 2002 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 ، فيما تضمنه من حظر مباشرة المحامين أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة أعمال المحاماة ضد الجهة التى يعملون بها ، ولو كان العمل قد تم لحساب المحامى نفسه بسبب علاقته الوظيفية بجهة عمله
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، وهو ما انتهت إلى طلبه الشركة المدعى عليها الخامسة فى المذكرة المقدمة منها فى الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كان قد سبق وأن أقامت ، فى 27/7/1996 ، الدعوى رقم 8583 لسنة 50 القضائية أمام دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعناً على قرار جهة عملها بتخطيها فى الترقية ، وإذ وقعت المدعية على صحيفة تلك الدعوى باعتبارها محامية ؛ فقد قضت المحكمة بجلسة 21/2/1998 ببطلان صحيفة الدعوى ، إعمالاً للحظر الوارد بنص الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه ، والذى يمتنع معه على المحامين أعضاء الإدارة القانونية بالهيئات العامة مباشرة أعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم ، وتكون متعلقة بالهيئات التى يعملون بها . وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء ، فقد أقامت فى شأنه الطعن رقم 5869 لسنة 44 القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ، فى 7/6/1998 ، طالبة الحكم بإلغاء الحكم الطعين ، وإلغاء القرارين الإداريين بتخطيها فى الترقية ، وترقيتها بأثر رجعى . وأثناء تداول الطعن دفعت المدعية بجلسة 2/5/2001 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه . وبعد أن حجزت المحكمة الطعن للحكم بجلسة 9/12/2001 ، عادت وقررت بتلك الجلسة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 24/3/2002 ، مع التصريح للمدعية برفع دعواها الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذلك النص خلال ثلاثة شهور . وتنفيذاً لذلك ، أقامت المدعية دعواها المعروضة بتاريخ 13/2/2002 ، بطلب الحكم بعدم دستورية النص الطعين لما فيه من إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون ، وإهدار للحق فى الدفاع أصالة ، وتعارضه والمبادئ التى استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص .
وحيث إن المدعية تستهدف بدعواها المعروضة القضاء بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه ، من حظر مباشرة محامى ّ الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم ، وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة حسم هذه المسألة بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 ، فى القضية الدستورية رقم 56 لسنة 24 القضائية ، والذى انتهى إلى القضاء بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2003 ، بالعدد رقم 22 تابع .
وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة ، فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد .... ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.