القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 7 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها ادارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون .
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ، الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.