Law 17 of 1983
Article 7 of the Advocacy Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها ادارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون .
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ، الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.