المادة 44 من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلـــــى جـــــدول المحامين غيـــــر المشتغلين، إلـــــى الدائـــــرة الجنائيـــــة بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفـــــال إدراج اســـــم المحامى بقائمة المرشحيـــــن لعضويـــــة مجلـــــس النقابـــــة، إلى محكمة استئناف القاهرة (القضية رقم 161 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2020-07-04)
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما [غير مقروء] اعلانه بهذا القرار .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.