المادة 43 من قانون المحاماة
النص الساري
للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة ( ١٦ ) نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين .
وعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما .
وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون اخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات بما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.