انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 21 من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (21) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 (القضية رقم 38 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1996-05-18)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.