القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 20 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماه أن يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية :
( أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون ) .
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.