انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 22 من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.