القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 205 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (205) من القانون ذاته، فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية (القضية رقم 31 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2010-05-02)
يوقف صرف المعاشات الى المستحقين عن المحامى أو صاحب المعاش اذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه .
فاذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى اليهم الفرق .
ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزءا منه اذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.