انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 205 من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (205) من القانون ذاته، فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية (القضية رقم 31 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2010-05-02)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.