القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 204 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
اذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الاخ عن الكسب بعد وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .
كما يعود حق الأرملة فى المعاش اذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.